هل يجب الاستنجاء لكل صلاة؟ وهل يجوز أزالة النجاسة باليد اليمنى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وأما الاستنجاء فلا يجب لكل صلاة بل ولا يندب، وإنما يشرع من البول أو الغائط. وإذا كان الخارج من بول أو غائط تجاوز المحل بما لم تجر به العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو امتد في الحشفة فإنه لا يجزئ في إزالة الخارج حينئذ إلا الماء، وأما إذا لم ينتشر ولم يتجاوز المحل بما جرت به العادة فإنه يجوز له أن يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية ونحو ذلك.
ولا فرق في جواز الاستجمار بين الرجل والمرأة سواء أكان الخارج بولاً أو غائطاً. قال ابن قدامة رحمه الله: (والمرأة البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول، فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا: يجب غسله لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول ويحتمل ألا يجب، لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب، لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطاً). أ. هـ.
أما الاستنجاء باليمين، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد قال: قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، قال النووي: (قد أجمع العلماء أنه منهي عنه -يعني: الاستنجاء باليمين- ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا) انتهى
هذا، وقال بتحريم الاستنجاء باليمين الشوكاني وغيره، ولهذا نقول للسائل الكريم: عليك أن تحتاط لدينك، وتترك الاستنجاء باليمين مطلقاً، ولو كان خرطوم المياه في الجهة اليسرى من المرحاض، فاتق الله ما استطعت، ولا يخفى عليك أنه يمكنك أن تضع الماء في إناء ثم تستنجي باليسرى.
والله أعلم